الايراد السادس و جوابه
كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد،و هو ممنوع.و الحاصل:أنّ منشأ الوجوه الثلاثة1 الأخيرة شي ء واحد،و المحال على تقديره مسلّم بتقريرات مختلفة قد نبّه عليه في الإيضاح 2 و جامع المقاصد3 .السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل 4 ما هو من لوازمهما 5 ،و لمّا6 باع المالك ماله من الفضولي بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه و تملّك الثمن،و هو لا يجامع صحّة العقد الأوّل،فإنّها تقتضي تملّك 7 المالك للثمن الأوّل،و حيث وقع الثاني يكون فسخاً له و إن لم يعلم بوقوعه،فلا يجدي الإجازة المتأخّرة.
و بالجملة،حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها،فكما أنّ التصرّف المنافي مبطل لها فكذلك 8 عقد الفضولي.
و الجواب:أنّ فسخ عقد الفضولي هو إنشاء ردّه،و أمّا الفعل
(1)لم ترد« الثلاثة» في« ش».(2)اُنظر إيضاح الفوائد 1:419.(3)اُنظر جامع المقاصد 4:73 74.(4)في« ف»:نقل.(5)في« ف» و« ش»:لوازمها.(6)كذا في أكثر النسخ و المصدر،و في« خ» و« ش» و نسخة بدل« ع»:« و لو»،و في« ص»:فلمّا.(7)في غير« ش»:ملك.(8)في غير« ف»:كذلك.