مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المنافي لمضيّه كتزويج المعقودة فضولاً نفسها من آخر و بيع المالك ماله 1 المبيع فضولاً من آخر فليس فسخاً له،خصوصاً مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي،غاية ما في الباب أنّ الفعل المنافي لمضيّ العقد مفوِّت لمحلّ الإجازة،فإذا فرض وقوعه صحيحاً فات محلّ الإجازة و يخرج العقد عن قابليّة الإجازة،إمّا مطلقاً كما في مثال التزويج،أو بالنسبة إلى من فات محلّ الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع،فإنّ محلّ الإجازة إنّما فات بالنسبة إلى الأوّل،فللمالك الثاني أن يجيز.

نعم،لو فسخ المالك الأوّل نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد من حينه إجماعاً،و لعموم تسلّط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها.


فالحاصل:أنّه إن أُريد من كون البيع الثاني فسخاً:أنّه إبطال لأثر العقد في الجملة،فهو مسلّم،و لا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلاً بالنسبة إلى المالك الثاني،فيكون له الإجازة،و إن أُريد أنّه إبطال للعقد رأساً،فهو ممنوع؛ إذ لا دليل على كونه كذلك،و تسمية مثل ذلك الفعل ردّاً في بعض الأحيان؛ من حيث إنّه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعله بحيث يكون الإجازة منه بعده لغواً.

نعم،لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل 2 فسخَ العقد بحيث يعدّ فسخاً فعليّاً،لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول،لكنّ الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب؛ إذ المقصود أنّ مجرّد بيع المالك لا يوجب بطلان

(1)في غير« ش» بدل« ماله»:« له»،و شطب على« له» في« ص».

(2)لم ترد« الفعل» في« ف».

/ 329