الايراد السابع - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الايراد السابع

العقد؛ و لذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابليّة لحوق الإجازة.


و أمّا الالتزام في مثل الهبة و البيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرّد الفعل المنافي؛ فلأنّ صحّة التصرّف المنافي يتوقّف على فسخ العقد،و إلّا وقع في ملك الغير،بخلاف ما نحن فيه؛ فإنّ تصرّف المالك في ماله المبيع فضولاً صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه،فلا يتوقّف على فسخه،غاية الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازة.
و من ذلك يظهر ما في قوله رحمه اللّه أخيراً:« و بالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة،بل أولى» ؛ فإنّ قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث،على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق،فضلاً عن دعوى الأولويّة،و سيجي ء1 مزيد بيان لذلك في بيان ما يتحقّق به الردّ.


السابع 2 :الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك 3 ،فإنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقاً

(1)يجي ء في الصفحة 477.

(2)الوجوه التي ذكرها المحقّق التستري هي الستّة المتقدّمة،و ما نقله عنه المؤلف قدّس سرّه بعنوان« السابع» ليس في عداد الوجوه المذكورة،بل هو استدلال من المحقّق التستري قدّس سرّه على ما اختاره،راجع مقابس الأنوار:134 135.
ثمّ إنّ العبارات الآتية أيضاً تغاير عبارة صاحب المقابس بنحوٍ يشكل إطلاق النقل بالمعنى عليه أيضاً.

(3)اُنظر الوسائل 12:374 375،الباب 7 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2 و 5.

/ 329