بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالنسبة إلى المخاطب و إلى المالك،فيكون دليلاً على فساد العقد الفضولي،و إمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصّة كما استظهرناه سابقاً1 فيكون دالاّ على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقاً و لو ملكه فأجاز،بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملّكه بعد البيع،و إلّا فعدم وقوعه له قبل تملّكه ممّا لا يحتاج إلى البيان.و خصوص رواية يحيى بن الحجّاج المصحّحة إليه 2 ،قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقول لي:اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابّة و بعنيها،أُربحك كذا و كذا.قال:لا بأس بذلك،اشترها و لا تواجبه البيع 3 قبل أن تستوجبها أو تشتريها»4 . و رواية خالد بن الحجّاج،قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل يجيئني و يقول:اشتر هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا.قال:أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت:بلى.قال:لا بأس به،إنّما يحلّل (1)راجع الصفحة 368.(2)قال المامقاني قدّس سرّه:هذه العبارة من المصنّف،و ليست عبارة المقابس هكذا إلى أن قال: و لا يظهر وجه لتغيير المصنّف رحمه اللّه عبارته إلى قوله:« المصحّحة إليه»،و ليس بين يحيى بن الحجّاج و بين أبي عبد اللّه عليه السلام واسطة أصلاً فكيف بالواسطة الغير المعتبرة! و ليس مؤدّاها إلّا كون الواسطة بينهما ممّن لا يوصف روايته بالصحّة(غاية الآمال:393).(3)في غير« ش» بدل« و لا تواجبه البيع»:« و لا تواجبها»،و لكن صحّح في« ن» و« ص» بما أثبتناه.(4)الوسائل 12:378،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 13.