بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و سيأتي أنّ الأقوى فيها البطلان 1 . و ما قيل:من أنّ تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه إلى المشتري الأوّل مفروض في مورد الروايات 2 و هي إجازة فعليّة3 ،مدفوع:بأنّ التسليم إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق و كونه من مقتضيات لزوم العقد و أنّه ممّا لا اختيار للبائع فيه بل يجبَر عليه إذا امتنع،فهذا لا يعدّ إجازة4 و لا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي؛ لأنّ المعتبر في الإجازة قولاً و فعلاً ما يكون عن سلطنة و استقلال؛ لأنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالاً لغيره،يدلّ على عدم كفاية ذلك. نعم،يمكن أن يقال:إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدّمة بأنّ المشتري إن شاء أخذ و إن شاء ترك 5 :ثبوت البأس في البيع السابق بمجرّد لزومه على الأصيل،و هذا محقّق فيما نحن فيه؛ بناءً على ما تقدّم:من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضولي فسخ المعاملة قبل (1)يأتي في الصفحة 453.(2)كما في مورد رواية ابن سنان:« قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاماً أو بيعاً نسياً و ليس عندي،أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ قال:لا بأس به»،الوسائل 12:375،الباب 8 من أبواب أحكام العقود،الحديث 2.(3)لم نقف على القائل.(4)في« ص»:الإجازة.(5)تقدّمت في الصفحة 447.