بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إجازة المالك أو ردّه 1 ،لكنّ الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدّم 2 إرادة اللزوم من الطرفين.و الحاصل:أنّ دلالة الروايات عموماً و خصوصاً على النهي عن البيع قبل الملك ممّا لا مساغ لإنكاره،و دلالة النهي على الفساد أيضاً ممّا لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة،إلّا أنّا نقول:إنّ المراد بفساد البيع عدم ترتّب ما يقصد منه عرفاً من الآثار،في مقابل الصحّة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفاً من إنشاء البيع، مثلاً لو فرض حكم الشارع بصحّة بيع الشي ء قبل تملّكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة،كأن يترتّب عليه بعد البيع النقلُ و الانتقال، و جواز تصرّف البائع في الثمن،و جواز مطالبة المشتري البائعَ بتحصيل المبيع من مالكه و تسليمه،و عدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه،ففساد البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلك عليه،و هو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد.و لا يجب على 3 القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغواً غير مؤثّر أصلاً،كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد،فإنّ حاصله:دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب و بيان أنّ مقصوده من الفعل المنهيّ عنه و هو الملك و السلطنة من الطرفين لا يترتّب عليه،فهو غير مؤثّر في مقصود المتبايعين،لا أنّه لغوٌ من جميع الجهات،فافهم.(1)راجع الصفحة 413 414.(2)و هو خبر يحيى بن الحجّاج،المتقدّم في الصفحة 447.(3)في« ف» بدل« على»:في.