المناقشه في ذلک
کلام المحقق التستري في توضيح الدعوي
أقول 1 :أمّا التصرّف و المعاملة بإذن الأولياء سواء كان على وجه البيع أو المعاطاة2 فهو الذي قد عرفت 3 أنّه خلاف المشهور و المعروف حتّى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البيع في المعاطاة؛ لأنّها تصرّف لا محالة و إن لم تكن بيعاً،بل و لا معاوضة.و إن أراد بذلك أنّ إذن الولي و رضاه المنكشف بمعاملة الصبيّ هو المفيد للإباحة،لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم في إذن الولي في إعارة الصبي 4 فتوضيحه ما ذكره بعض المحقّقين من تلامذته 5 ،و هو:أنّه لمّا كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كيف اتّفق،و كانت مفيدةً لإباحة التصرّف خاصّة كما هو المشهور و جرت عادة الناس بالتسامح في الأشياء اليسيرة و الرضا باعتماد غيرهم في التصرّف فيها على الأمارات المفيدة للظنّ بالرضا في المعاوضات،و كان الغالب في الأشياء التي يعتمد فيها على قول الصبيّ تعيين 6 القيمة،أو الاختلاف الذي يتسامح به في العادة،فلأجل ذلك صحّ القول بالاعتماد على ما يصدر من الصبي من صورة البيع و الشراء مع الشروط المذكورة، كما يعتمد عليه في الإذن في دخول الدار و في إيصال الهديّة إذا ظهرت أمارات
(1)لم ترد« أقول» في غير« ف».(2)لم ترد« سواء كان إلى أو المعاطاة» في« ف».(3)راجع أوّل المسألة.(4)اُنظر جامع المقاصد 6:65،و المسالك 5:136.(5)هو المحقّق التستري قدّس سرّه.(6)كذا في أكثر النسخ و المصدر،و في« ش» و مصحّحة« ن»:تعيّن.