بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعض أفراده و تسليمه إلى المشتري الأوّل،و المذهب جواز ذلك و إن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر1 ،فيقوى في النفس:أنّها و ما ورد في سياقها2 في بيع الشخصي أيضاً كروايتي يحيى و خالد المتقدّمتين 3 أُريد بها الكراهة،أو وردت في مقام التقيّة؛ لأنّ المنع عن بيع الكلّي حالاّ مع عدم وجوده عند البائع 4 حال البيع مذهب جماعة من العامّة كما صرّح به في بعض الأخبار5 مستندِين في ذلك إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، لكنّ الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد عن الروايتين المتقدّمتين الواردتين في بيع الشخصي،و عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكليّ 6 ،خلاف الإنصاف؛ إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار و هو بيع الكليّ قبل التملّك على التقيّة،و هو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأساً،فتدبّر.فالأقوى:العمل بالروايات و الفتوى بالمنع عن البيع المذكور. و ممّا يؤيّد المنع مضافاً إلى ما سيأتي عن التذكرة و المختلف (1)اُنظر مقابس الأنوار:135.(2)في« ف»:بسياقها.(3)تقدّمتا في الصفحة 447.(4)في غير« ش»:المشتري.(5)اُنظر الوسائل 12:374،الباب 7 من أبواب أحكام العقود،الحديث 1 و 3.(6)مثل قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ابن مسلم:« إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه»،و قوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم:« إنّما البيع بعد ما يشتريه»،راجع الصفحة 448.