مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حالاّ أو مؤجلاً فإنّه جائز إجماعاً1 ،انتهى ،
و حكي عن المختلف أيضاً الإجماع على المنع 2 أيضاً3 ،و استدلاله بالغرر و عدم القدرة على التسليم ظاهر،بل صريح في وقوع الاشتراء غير مترقّب لإجازة مجيز،بل وقع على وجهٍ يلزم على البائع بعد البيع تحصيل المبيع و تسليمه.

فحينئذٍ لو تبايعا على أن يكون العقد موقوفاً على الإجازة،فاتّفقت الإجازة من المالك أو من البائع بعد تملّكه،لم يدخل في مورد الأخبار و لا في معقد الاتّفاق.

و لو تبايعا على أن يكون اللزوم موقوفاً على تملّك البائع دون إجازته،فظاهر عبارة الدروس:أنّه من البيع المنهيّ عنه في الأخبار المذكورة؛ حيث قال:و كذا لو باع ملك غيره ثمّ انتقل إليه فأجاز،و لو أراد4 لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده،و قد نهي عنه 5 ،انتهى.


لكنّ الإنصاف:ظهورها في الصورة الأُولى،و هي ما لو تبايعا

(1)التذكرة 1:463،و فيه:«..سواء كان حالاً أو مؤجّلاً؛ فإنّه جائز و كذا لو اشترى عيناً شخصية غائبة مملوكة للبائع موصوفة بما ترفع الجهالة فإنّه جائز إجماعاً».

(2)لم نقف عليه بعينه،نعم في مقابس الأنوار:134،بعد نقل عبارة التذكرة،و نسبة البطلان إلى ظاهر التحرير هكذا:و هو الظاهر من المختلف.

(3)كذا في النسخ،لكن شطب في مصحّحة« ن» على كلمة« أيضاً».

(4)في مصحّحة« ن»:أرادا.

(5)الدروس 3:193.

/ 329