صور المسأله اربع :
1- لو باع عن المالک فانکشف کونه وليا
كونه وليّاً،و إمّا لعدم الملك فانكشف كونه مالكاً.و على كلّ منهما،فإمّا أن يبيع عن المالك،و إمّا أن يبيع لنفسه،فالصور أربع:الاُولى: أن يبيع عن المالك فانكشف 1 كونه وليّاً على البيع. فلا ينبغي الإشكال في اللّزوم حتّى على القول ببطلان الفضولي.لكنّ الظاهر من المحكي عن القاضي:أنّه إذا أذن السيّد لعبده في التجارة فباع و اشترى و هو لا يعلم بإذن سيّده و لا علم به أحد،لم يكن مأذوناً في التجارة،و لا يجوز شي ء ممّا فعله،فإن علم بعد ذلك و اشترى و باع جاز ما فعله بعد الإذن،و لم يجز ما فعله قبل ذلك،فإن أمر السيّد قوماً أن يبايعوا العبد و العبد لا يعلم بإذنه له كان بيعه و شراؤه منهم جائزاً،و جرى ذلك مجرى الإذن الظاهر،فإن اشترى العبد بعد ذلك من غيرهم و باع جاز2 ،انتهى.و عن المختلف الإيراد عليه:بأنّه لو أذن المولى 3 و لا يعلم العبد،ثمّ باع العبد صحّ؛ لأنّه صادف الإذن،و لا يؤثّر فيه إعلام المولى بعض المعاملين 4 ،انتهى.و هو حسن.
(1)في« ف»:و انكشف.(2)حكاه العلّامة في المختلف 5:435،و لم نعثر عليه في المهذّب و غيره من كتب القاضي.(3)في غير« ش» و مصحّحة« ن»:الولي.(4)المختلف 5:437.