2- لو باع لنفسه فانکشف کونه وليا - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2- لو باع لنفسه فانکشف کونه وليا

3- لو باع عن المالک فانکشف کونه مالکا

الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.

فالظاهر أيضاً صحّة العقد،لما عرفت من أنّ قصد بيع مال الغير لنفسه لا ينفع و لا يقدح 1 ،و في توقّفه على إجازته للمولّى عليه وجه؛ لأنّ قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوع البيع على الوجه المأذون،فتأمّل.


الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً.

و قد مثّله الأكثر بما لو باع مال أبيه بظنّ حياته فبان ميّتاً،و المشهور الصحّة،بل ربما استفيد من كلام العلّامة في القواعد2 و الإرشاد3 في باب الهبة الإجماع،و لم نعثر على مخالف صريح،إلّا أنّ الشهيد رحمه اللّه ذكر في قواعده:أنّه لو قيل بالبطلان أمكن 4 ،و قد سبقه في احتمال ذلك العلّامة و ولده في النهاية5 و الإيضاح؛ لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب،لا عنه،و لأنه و إن كان منجّزاً في الصورة إلّا أنّه معلّق،و التقدير:إن مات مورّثي فقد بعتك،و لأنه كالعابث عند مباشرة العقد؛ لاعتقاده أنّ المبيع لغيره 6 ،انتهى.


أقول:أمّا قصد نقل الملك عن الأب فلا يقدح في وقوعه؛ لأنّه إنّما قصد نقل الملك عن الأب من حيث إنّه مالك باعتقاده،ففي الحقيقة

(1)راجع الصفحة 377 383.

(2)القواعد 1:275.

(3)الإرشاد 1:450.

(4)القواعد و الفوائد 2:238،ذيل القاعدة:238.

(5)نهاية الإحكام 2:477.

(6)إيضاح الفوائد 1:420.

/ 329