حاصل ما افاده التستري و المناقشه فيه
الصدق،بل ما ذكرنا أولى بالجواز من الهديّة من وجوه،و قد استند فيه في التذكرة إلى تسامح السلف 1 .و بالجملة،فالاعتماد في الحقيقة على الإذن المستفاد من حال المالك في الأخذ و الإعطاء،مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحيح التصرّف،لا على قول الصبي و معاملته من حيث إنّه كذلك،و كثيراً ما يعتمد الناس على الإذن المستفاد،من غير وجود ذي يدٍ أصلاً،مع شهادة الحال بذلك،كما في دخول الحمّام و وضع الأُجرة و2 عوض الماء التالف في الصندوق،و كما3 في أخذ الخُضَر الموضوعة للبيع،و شرب ماء السقّائين و وضع القيمة المتعارفة في الموضع المعدّ لها4 ،و غير ذلك من الأُمور التي جرت العادة بها،كما يعتمد على مثل ذلك في غير المعاوضات من أنواع التصرّفات.فالتحقيق:أنّ هذا ليس مستثنى من كلام الأصحاب و لا منافياً له،و لا يعتمد على ذلك أيضاً في مقام الدعوى و لا فيما إذا طالب المالك بحقّه و أظهر عدم الرضا5 ،انتهى.و حاصله:أنّ مناط الإباحة و مدارها في المعاطاة ليس على وجود تعاطٍ قائمٍ بشخصين،أو بشخصٍ منزَّلٍ منزلة شخصين،بل على تحقّق(1)التذكرة 1:462،و تقدّم عنه في الصفحة 286.(2)كلمة« و» من« ف» و المصدر.(3)في« ش»:و كذا.(4)كذا في« ف» و« ص» و المصدر،و في سائر النسخ:لهما.(5)مقابس الأنوار:113.