مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يقدح بناءً على الكشف،بل قصد النقل بعد الإجازة ربما يحتمل قدحه، فالدليل على اشتراط تعقّب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلّط الناس على أموالهم،و عدم حلّها لغيرهم إلّا بطيب أنفسهم،و حرمة أكل المال إلّا بالتجارة عن تراض.
و بالجملة،فأكثر أدلّة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا.

و أمّا ما ذكرناه من أنّ قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة،و إلّا فسد العقد.

ففيه:أنّه يكفي في تحقّق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم 1 القصد إلى نقل المال المعيّن.و قصد كونه ماله 2 أو مال غيره مع خطائه 3 في قصده أو صوابه 4 في الواقع لا يقدح و لا ينفع؛ و لذا بنينا على صحّة العقد بقصد5 مال نفسه مع كونه مالاً لغيره.


و أمّا أدلّة اعتبار التراضي و طيب النفس،فهي دالّة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنّه ماله،لا بنقل مالٍ معيّنٍ يتّفق كونه ملكاً له في الواقع،فإنّ حكم طيب النفس و الرضا لا يترتّب على ذلك،فلو أذن في التصرّف في مالٍ معتقداً أنّه لغيره،و المأذون يعلم أنّه له،لم يجز له التصرّف بذلك الإذن.و لو فرضنا أنّه أعتق

(1)العبارة في« ف» هكذا:القابلة للزوم القصد.

(2)في مصحّحة« ص» و نسخة بدل« ش»:مال نفسه.

(3)في بعض النسخ:خطأ.

(4)في مصحّحة« ص»:و صوابه.

(5)في« ص» زيادة:نقل.

/ 329