مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عبداً عن غيره فبان أنّه له لم ينعتق،و كذا لو طلّق امرأةً وكالةً عن غيره فبانت زوجته؛ لأنّ القصد المقارن إلى طلاق زوجته و عتق مملوكه معتبر فيهما،فلا تنفع الإجازة.

و لو غرّه الغاصب فقال:« هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه،فبان كونه له،فالأقوى أيضاً عدم النفوذ،وفاقاً للمحكيّ عن التحرير1 و حواشي الشهيد2 و جامع المقاصد3 مع حكمه بصحّة البيع هنا و وقوفه على الإجازة4 ؛ لأنّ العتق لا يقبل الوقوف،فإذا لم يحصل القصد إلى فكّ ماله مقارناً للصيغة وقعت باطلة،بخلاف البيع؛ فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق و صحّة البيع مع الإجازة،كما يتوهّم.


نعم،ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ،و حكم في البيع باللزوم و عدم الحاجة إلى الإجازة؛ فإنّ القصد إلى إنشاء يتعلّق بمعيّن هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به،إن كان يكفي في طيب النفس و الرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلّقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق،و إن اعتبر في طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك،العلم بكونه مالاً له و لم يكف مجرّد مصادفة الواقع،وجب الحكم بعدم لزوم البيع.

(1)التحرير 2:141.

(2)لا يوجد لدينا« حواشي الشهيد»،نعم حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 6:233.

(3)جامع المقاصد 6:233.

(4)جامع المقاصد 4:76.

/ 329