بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عبداً عن غيره فبان أنّه له لم ينعتق،و كذا لو طلّق امرأةً وكالةً عن غيره فبانت زوجته؛ لأنّ القصد المقارن إلى طلاق زوجته و عتق مملوكه معتبر فيهما،فلا تنفع الإجازة.و لو غرّه الغاصب فقال:« هذا عبدي أعتقه عنك» فأعتقه عن نفسه،فبان كونه له،فالأقوى أيضاً عدم النفوذ،وفاقاً للمحكيّ عن التحرير1 و حواشي الشهيد2 و جامع المقاصد3 مع حكمه بصحّة البيع هنا و وقوفه على الإجازة4 ؛ لأنّ العتق لا يقبل الوقوف،فإذا لم يحصل القصد إلى فكّ ماله مقارناً للصيغة وقعت باطلة،بخلاف البيع؛ فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق و صحّة البيع مع الإجازة،كما يتوهّم. نعم،ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك بعدم النفوذ،و حكم في البيع باللزوم و عدم الحاجة إلى الإجازة؛ فإنّ القصد إلى إنشاء يتعلّق بمعيّن هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به،إن كان يكفي في طيب النفس و الرضا المعتبر في جميع إنشاءات الناس المتعلّقة بأموالهم وجب الحكم بوقوع العتق،و إن اعتبر في طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك،العلم بكونه مالاً له و لم يكف مجرّد مصادفة الواقع،وجب الحكم بعدم لزوم البيع.(1)التحرير 2:141.(2)لا يوجد لدينا« حواشي الشهيد»،نعم حكاه عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد 6:233.(3)جامع المقاصد 6:233.(4)جامع المقاصد 4:76.