مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالحقّ:أنّ القصد إلى الإنشاء المتعلّق،بمال معيّن مصحّح للعقد،بمعنى قابليته للتأثير،و لا يحتاج إلى العلم بكونه مالاً له،لكن لا يكفي ذلك في تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء،ثمّ إن كان ذلك الإنشاء ممّا يقبل اللزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة كما في العقود،و إلّا وقع الإنشاء باطلاً كما في الإيقاعات.


ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا في وجه الوقوف على الإجازة:أنّ هذا الحقّ للمالك من باب الإجازة لا من باب خيار الفسخ،فعقده متزلزل من حيث الحدوث،لا البقاء كما قوّاه بعض من قارب عصرنا1 ،و تبعه بعض من عاصرناه 2 ؛ معلّلاً بقاعدة نفي الضرر؛ إذ فيه:أنّ الخيار فرع الانتقال،و قد تقدّم توقّفه على طيب النفس.

و ما ذكراه من الضرر المترتّب على لزوم البيع،ليس لأمرٍ راجع إلى العوض و المعوّض،و إنّما هو لانتقال الملك عن مالكه من دون علمه و رضاه؛ إذ لا فرق في الجهل بانتقال ماله بين أن يجهل أصل الانتقال كما يتّفق في الفضولي،أو يعلمه و يجهل تعلّقه بماله.


و من المعلوم:أنّ هذا الضرر هو المثبت لتوقّف عقد الفضولي على الإجازة؛ إذ لا يلزم من لزومه بدونها سوى هذا الضرر.
ثمّ،إنّ الحكم بالصحّة3 في هذه الصورة غير متوقّفة4 على القول

(1)قوّاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار:137.

(2)و هو صاحب الجواهر في الجواهر 22:298.

(3)لم ترد« بالصحّة» في« ف».

(4)كذا في النسخ،و المناسب:« غير متوقّف»،كما في مصحّحة« ص».

/ 329