4- لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانکشف انه له
و الأقوى هنا أيضاً الصحّة و لو على القول ببطلان الفضولي و الوقوف على الإجازة؛ بمثل ما مرّ في الثالثة،و في عدم الوقوف هنا وجه لا يجري في الثالثة؛ و لذا قوّى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة1 .(3)تقدّم في الصفحة 371.(4)عبارة« ثمّ يغرم المثمن و إن كان جاهلاً» لم ترد في« ف» و« ش»،و شطب عليها في« ن».(1)قاله المحقّق التستري في مقابس الأنوار:136،في الخامس من موارد بيع الفضولي.