اعتبار کون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار کون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط

هل يشترط بقاء الشرائط الي زمان الاجازه ؟

و أمّا القول في المجاز:

فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور:

الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،
فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء،و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف؛ للزومه عليه حينئذٍ1 ،بل مطلقاً؛ لتوقّف تأثيره الثابت و لو على القول بالنقل عليها؛ و ذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه،و على أيّ حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده؛ و لهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين،بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا؛ لأنّ الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، و لو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد،فيكون جميع ما دلّ من النصّ و الإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل و الانتقال بالعقد.
نعم،لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء،أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة،و لعلّ من هذا القبيل:القدرة على التسليم،و إسلام مشتري المُصحَفِ و العبدِ2 المسلم.

ثمّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة،أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين

(1)لم ترد« حينئذٍ» في« ف» و« ش».

(2)كلمة« العبد» من« ش» فقط.

/ 329