بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقال الأوّل فيما حكي عنه:إنّ وجه الإشكال أنّ المشتري مع العلم يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن؛ و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع،و لو بقي ففيه الوجهان،فلا ينفذ فيه إجازة الغير بعد تلفه بفعل المسلط بدفعه ثمناً عن مبيع اشتراه،و من أنّ الثمن عوض عن العين المملوكة و لم يمنع من نفوذ الملك فيه إلّا عدم صدوره عن المالك،فإذا أجاز جرى مجرى الصادر عنه 3 ،انتهى. و قال في محكيّ الحواشي:إنّ المشتري مع علمه بالغصب يكون مسلِّطاً للبائع الغاصب على الثمن،فلا يدخل في ملك ربّ العين،فحينئذٍ إذا اشترى به البائع متاعاً فقد اشتراه لنفسه و أتلفه عند الدفع إلى البائع فيتحقّق ملكيّته للمبيع،فلا يتصوّر نفوذ الإجازة هنا1 لصيرورته ملكاً للبائع و إن أمكن إجازة البيع 2 ،مع احتمال عدم نفوذها أيضاً؛ لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون له في إتلافه فلا يكون ثمناً،فلا تؤثّر الإجازة في جعله ثمناً،فصار الإشكال في صحّة البيع و في التتبّع ، ثمّ قال : إنّه يلزم من القول ببطلان التتبّع 3 بطلان إجازة البيع في المبيع؛ لاستحالة كون المبيع بلا ثمن،فإذا قيل:إنّ الإشكال في صحّة (3)لا يوجد لدينا كتابه،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:192.(1)كذا في« ش» و نسخة بدل« ن»،و في« ف»:بها،و في سائر النسخ:فيها.(2)كذا في« م» و نسخة بدل« خ» و« ع» ؛ وفاقاً للمحكي عن المصدر،و في سائر النسخ:المبيع.(3)كذا في« ش» و نسخة بدل« ص»،و في سائر النسخ:البيع؛ وفاقاً للمحكي عن المصدر.