بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الرضا من كلٍّ منهما بتصرّف صاحبه في ماله،حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ كإطارة الريح و نحوها فتراضيا على التصرّف بإخبار صبيٍّ أو بغيره من الأمارات كالكتابة و نحوها كان هذه 2 معاطاة أيضاً؛ و لذا يكون 3 وصول الهدية إلى المُهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهديّ بالتصرف بل التملّك كافياً في إباحة الهديّة،بل في تملّكها.و فيه 4 :أنّ ذلك حسن،إلّا أنّه موقوف أوّلاً على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ و تمليك،و الاكتفاء5 فيها بمجرّد الرضا.و دعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي،مدفوعة:بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم،و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة،مع العلم بخروجه عن موضوعها.و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها1 إليه للإيصال إباحة أو تمليكاً2 ،كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير،و أمّا دخول (2)كذا في النسخ،و المناسب:« هذا»،كما في مصحّحة« ص».(3)في« ش»:كان.(4)في« ف»:ففيه.(5)كذا في« ش» و نسخة بدل« ن»،و في« ف»:« يكفي»،و في مصحّحة« ص»:« أن يكتفى»،و في سائر النسخ:يكتفى.(1)كذا في« ص»،و في غيرها:دفعه.(2)كذا في« ن»،« ش» و مصحّحة« ص»،و في سائر النسخ:تملّكاً.