مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإجازة لأصل العقد،فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحاً فلا بدّ من امتناع وقوع الآخر1 ،أو إبطال صاحبه،أو إيقاعه على غير وجهه 2 ،و حيث لا سبيل إلى الأخيرين تعيّن الأوّل.


و بالجملة،كلّ ما يكون باطلاً على تقدير لحوق الإجازة المؤثّر3 من حين العقد،فوقوعه صحيحاً مانع من لحوق الإجازة؛ لامتناع اجتماع المتنافيين.

نعم،لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى و اللبس،كان عليه اُجرة المثل إذا أجاز،فتأمّل.

و منه يعلم:أنّه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطّلاع على وقوع العقد،و وقوعها4 بدونه؛ لأنّ التنافي بينهما واقعي 5 .

و دعوى:أنّه لا دليل على اشتراط قابليّة التأثير من حين العقد في 6 الإجازة؛ و لذا صحّح جماعة كما تقدّم 7 إجازة المالك الجديد في من باع شيئاً ثمّ ملكه.


مدفوعة:بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد

(1)في غير« ش»:« الأخير»،لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(2)كذا في« ص» و« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:وجه.

(3)في« ن»:« المؤثّرة»،و الظاهر أنّها مصحّحة.

(4)في غير« ش»:« وقوعه»،لكن صحّح في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(5)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:« واقع»،إلّا أنّ في هامش« ن»:واقعي خ.

(6)في غير« ش» و مصحّحة« ن» بدل« في»:و.

(7)تقدّم في الصفحة 435 436.

/ 329