بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أمّا مجرّد إيقاع ما ينافي مفهومه قصدَ بقاء العقد من غير تحقّق مفهوم الردّ لعدم الالتفات إلى وقوع العقد فالاكتفاء به مخالف للأصل.و في حكم ما ذكرنا:الوكالة و الوصاية،و لكنّ الاكتفاء فيهما بالردّ الفعلي أوضح. و أمّا الفسخ في العقود الجائزة بالذات أو الخيار،فهو منحصر باللفظ أو الردّ الفعلي.و أمّا فعل ما لا يجامع صحّة العقد كالوطء و العتق و البيع 1 فالظاهر أنّ الفسخ بها من باب تحقّق القصد قبلها،لا لمنافاتها لبقاء العقد؛ لأنّ مقتضى المنافاة بطلانها،لا انفساخ العقد،عكس ما نحن فيه،و تمام الكلام في محلّه.ثمّ إنّ الردّ إنّما يثمر في عدم صحّة الإجازة بعده،و أمّا انتزاع المال من المشتري لو أقبضه الفضولي فلا يتوقّف على الردّ،بل يكفي فيه عدم الإجازة،و الظاهر أنّ الانتزاع بنفسه ردّ مع القرائن الدالّة على إرادته منه،لا مطلق الأخذ؛ لأنّه أعمّ،و لذا ذكروا أنّ الرجوع في الهبة لا يتحقّق به.(1)و البيع» من« ش» فقط.