المناقشه في بعض ما افاده کاشف الغطاء - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناقشه في بعض ما افاده کاشف الغطاء

الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة،فلو حكم بصحّتهما1 بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى 2 فيه بمجرّد3 وصول العوضين،دون ما لا يكتفى 4 فيه.

و الحاصل:أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم،فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذكر5 مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره.
و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً6 :من صيرورة الشخص 7 موجباً قابلاً8 ،ففيه:

أوّلاً:أنّ تولّي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان

(1)في غير« ش»:بصحّتها.

(2)و في« ش»:« يكفي».

(3)كذا في« ص»،و في غيرها:مجرّد.

(4)كذا في« ص»،و في غيرها:مجرّد.

(5)يعني ما ذكره كاشف الغطاء و تلميذه المحقّق التستري قدّس سرّهما في تصحيح معاملات الصبيّ.

(6)تقدّم نصّ كلامه في الصفحة 289.

(7)كذا في« ش»،« ص» و مصحّحة« ن»،و في مصحّحة« خ»:« أحد الشخصين»،و في سائر النسخ:الشخصين.

(8)في غير« ف»:و قابلاً.

/ 329