مساله : حکم المالک مع المشتري لو لم يجز - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مساله : حکم المالک مع المشتري لو لم يجز

حکم المشتري مع الفضولي و فيه مسالتان

مسألة
لو لم يجز المالك،فإن كان المبيع في يده فهو،و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه،و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم 1 في البيع الفاسد2 و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.
و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر،و فُرض زيادة القيمة عنده،ثمّ نقصت عند الأخير،اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه،كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة3 .


هذا كلّه حكم المالك مع المشتري ،
و أمّا حكم المشتري مع الفضولي،فيقع الكلام فيه 4 تارة في الثمن،و أُخرى في ما يغرمه للمالك

(1)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:المقدّم.

(2)راجع الصفحة 201 208(الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).

(3)منهم العلّامة في القواعد 1:202 و التذكرة 2:377،و الشهيد الثاني في المسالك(الطبعة الحجرية)2:205،و المحقّق السبزواري في الكفاية:259.

(4)لم ترد« فيه» في« ف».

/ 329