مساله : حکم المالک مع المشتري لو لم يجز
حکم المشتري مع الفضولي و فيه مسالتان
مسألةلو لم يجز المالك،فإن كان المبيع في يده فهو،و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه،و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم 1 في البيع الفاسد2 و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.
و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر،و فُرض زيادة القيمة عنده،ثمّ نقصت عند الأخير،اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه،كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة3 .
هذا كلّه حكم المالك مع المشتري ،
و أمّا حكم المشتري مع الفضولي،فيقع الكلام فيه 4 تارة في الثمن،و أُخرى في ما يغرمه للمالك
(1)كذا في« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:المقدّم.(2)راجع الصفحة 201 208(الثالث من الأُمور المتفرّعة على المقبوض بالعقد الفاسد).(3)منهم العلّامة في القواعد 1:202 و التذكرة 2:377،و الشهيد الثاني في المسالك(الطبعة الحجرية)2:205،و المحقّق السبزواري في الكفاية:259.(4)لم ترد« فيه» في« ف».