بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فهو كما لو ظهر المثمن المعيّن ملكاً للغير،فإنّ المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتّفاقاً،مع أنّه إنّما ضمّنه الثمن بإزاء هذا الشي ء الذي هو مال الغير، فكما أنّ التضمين هنا حقيقي، و كون المثمن مالاً له اعتقاديّ لا يقدح تخلّفه في التضمين،فكذلك بناء المشتري في ما نحن فيه على ملك المثمن عدواناً لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله.قلت:الضمان كون الشي ء في عهدة الضامن و خسارته عليه،و إذا كان المضمون به ملكاً لغير الضامن واقعاً فلا يتحقّق الضمان الحقيقي مع علمهما بذلك.و ما ذكر:من بناء المتعاقدين في هذا العقد على كون المثمن ملكاً للبائع الغاصب مع كونه مال الغير،فهو إنّما يُصحّح وقوع عقد التمليك و التملّك منهما ادّعاءً مع عدم كون البائع أهلاً لذلك في الواقع،و إلّا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين و الضمان و التضمين الحقيقي بالنسبة إليهما؛ و لذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع و يدخل في ضمانه بمجرّد الإجازة.و الحاصل:أنّه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن، و أمّا رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكيّة1 البائع للمثمن عند انكشاف الخطأ مع أنّه إنّما ضمّنه بمال الغير فلعدم طيب نفسه على تصرّف البائع فيه من دون ضمان،و إن كان ما ضمنه به غير ملك له و لا يتحقّق به التضمين؛ لأنّه إنّما طاب نفسه بتصرّف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكاً له و صيرورته مباحاً له بتسليطه عليه،و هذا مفقود فيما (1)كذا في« ش» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ:لملكيّة.