مختار المولف و الدليل عليه
و الخنزير و الحرّ قوي اطّراد ما ذكرنا فيه:من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال،كما صرّح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد1 .هذا،و لكن 2 إطلاق قولهم:« إنّ كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يقتضي الضمان فيما نحن فيه و شبهه؛ نظراً إلى أنّ البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك،إلّا أن يفسّر بما أبطلناه سابقاً:من أنّ كلّ عقد يضمن على فرض صحّته يضمن على فرض فساده 3 ،و لا ريب أنّ العقد فيما نحن فيه و في مثل المبيع 4 بلا ثمن و الإجارة بلا اُجرة إذا فرض صحيحاً لا يكون فيه 5 ضمان،فكذلك مع الحكم بالفساد،لكنّك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقاً في توضيح هذه القضيّة؛ فإنّ معناه:أنّ كلّ عقد تحقّق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه،فيختصّ موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليّان،لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحاً و أُخرى فاسداً.نعم،يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه و شبهه،بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضيّة خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع و الصلح بل يراد مطلق المعاملة الماليّة التي يوجد لها
(1)شرح القواعد(مخطوط):68.(2)في« ف» زيادة:مقتضى.(3)سبق إبطاله في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد،راجع الصفحة 186.(4)في مصحّحة« م»:البيع.(5)كذا في« ش» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:فيها.