المسأله الثانيه : حکم ما يغترمه المشتري غير الثمن
لو کان عالما بالفضوليه
لو کان جاهلا بالفضوليه
المسألة الثانيةأنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:
فإمّا أن يكون في 1 مقابل العين،كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري،كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري،كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة.و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع،كالنفقة و ما صرفه في العمارة،و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر،أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك،أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.ثمّ المشتري،إن كان عالماً فلا رجوع في شي ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.
و إن كان جاهلاً،فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض 2 و عن الكفاية3 -:رجوع المشتري الجاهل بها على البائع،بل في كلام بعض 4 تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في
(1)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:من.(2)الرياض 2:307.(3)الكفاية:260،و فيه:« و ذكر الأصحاب..إلخ»،كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:199.(4)مفتاح الكرامة 4:199.