المسأله الثانيه : حکم ما يغترمه المشتري غير الثمن - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسأله الثانيه : حکم ما يغترمه المشتري غير الثمن

لو کان عالما بالفضوليه

لو کان جاهلا بالفضوليه

المسألة الثانية
أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن:

فإمّا أن يكون في 1 مقابل العين،كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري،كأن كانت القيمة المأخوذة منه عشرين و الثمن عشرة.

و إمّا أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري،كسكنى الدار و وطء الجارية و اللبن و الصوف و الثمرة.و إمّا أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع،كالنفقة و ما صرفه في العمارة،و ما تلف منه أو ضاع من الغرس و الحفر،أو إعطائه قيمةً للولد المنعقد حرّا و نحو ذلك،أو نَقَص من الصفات و الأجزاء.

ثمّ المشتري،إن كان عالماً فلا رجوع في شي ءٍ من هذه الموارد؛ لعدم الدليل عليه.
و إن كان جاهلاً،فأمّا الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض 2 و عن الكفاية3 -:رجوع المشتري الجاهل بها على البائع،بل في كلام بعض 4 تبعاً للمحكي عن فخر الإسلام في

(1)كذا في« ف» و« ص» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:من.

(2)الرياض 2:307.

(3)الكفاية:260،و فيه:« و ذكر الأصحاب..إلخ»،كما نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:199.

(4)مفتاح الكرامة 4:199.

/ 329