ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاه - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاه

شرح الإرشاد1 دعوى الإجماع على الرجوع بما2 لم يحصل في مقابله نفع.

و في السرائر3 :أنّه يرجع قولاً واحداً4 ،و5 في كلام المحقّق 6 و الشهيد7 الثانيين في كتاب الضمان-:نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يُحدثه المشتري إذا قلعه 8 المالك.


و بالجملة،فالظاهر عدم الخلاف في المسألة؛ للغرور فإنّ البائع مغرِّر للمشتري و موقِع إيّاه في خطرات الضمان و متلِف عليه ما يغرمه،فهو كشاهد الزور الذي يُرجع إليه إذا رجع عن 9 شهادته و لقاعدة نفي الضرر،مضافاً إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها:« عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها،ثمّ يجي ء مستحقّ الجارية،قال:يأخذ الجارية المستحقّ،و يدفع إليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أُخذت منه»10 فإنّ حريّة ولد

(1)لا يوجد لدينا،لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:199.

(2)في غير« ف» و« ش» بدل« بما»:ما.

(3)في« ش»:ير(رمز التحرير)،و انظر التحرير 2:142.

(4)السرائر 2:493.

(5)الواو» من« ف» و« ش».

(6)جامع المقاصد 5:340.

(7)المسالك 4:205.

(8)في« خ» و« ع» كتب على« قلعه»:تلفه خ،و في« ص»:أتلفه خ.

(9)كذا في« م»،و في سائر النسخ:من.

(10)الوسائل 14:592،الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء،الحديث 5.

/ 329