مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال:له قيمة ذلك،أو يكون ذلك المحدث بعينه 1 يقلعه و يأخذه.


قلت:أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟ فقال:يردّ2 ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض،فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها على 3 صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلَّ محدث إلى ما كان،أو ردّ القيمة كذلك،يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه 4 كلّ ما خرج عنه 5 في إصلاح المعيشة،من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة،و دفع النوائب عنها6 ،كلّ ذلك فهو7 مردود إليه»8 .

و فيه مع أنّا نمنع ورودها9 إلّا في مقام حكم المشتري مع المالك-:أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل،مع أنّ 10

(1)في« ف» و« خ» و نسخة بدل« ن»،« م»،« ع» و« ش»:نفسه.

(2)في« ف»،« م» و« ع»:ترد.

(3)في الوسائل و مصحّحة« م» و« ص»:إلى.

(4)عبارة« أن يردّ عليه» من الوسائل،و قد استدركت في هامش« خ»،« م»،« ص» و« ش».

(5)كذا في الوسائل و مصحّحة« ص»،و في النسخ:منه.

(6)كلمة« عنها» من الوسائل،و استدركت في« م» و« ص».

(7)كلمة« فهو» من الوسائل،و استدركت في« م» و« ص».

(8)في النسخ زيادة:« إلخ»،و الظاهر أنّه لا وجه له،لأنّ الحديث مذكور بتمامه،اُنظر الوسائل 12:253،الباب 3 من أبواب عقد البيع و شروطه.

(9)كذا في النسخ،و الظاهر أنّ الصواب:« ورودهما» كما في مصحّحة« ن».

(10)في« ش»:أنّه.

/ 329