بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال:له قيمة ذلك،أو يكون ذلك المحدث بعينه 1 يقلعه و يأخذه. قلت:أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقُلع الغرس و هُدم البناء؟ فقال:يردّ2 ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض،فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها على 3 صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلَّ محدث إلى ما كان،أو ردّ القيمة كذلك،يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه 4 كلّ ما خرج عنه 5 في إصلاح المعيشة،من قيمة غرسٍ أو بناءٍ أو نفقةٍ في مصلحة المعيشة،و دفع النوائب عنها6 ،كلّ ذلك فهو7 مردود إليه»8 .و فيه مع أنّا نمنع ورودها9 إلّا في مقام حكم المشتري مع المالك-:أنّ السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل،مع أنّ 10(1)في« ف» و« خ» و نسخة بدل« ن»،« م»،« ع» و« ش»:نفسه.(2)في« ف»،« م» و« ع»:ترد.(3)في الوسائل و مصحّحة« م» و« ص»:إلى.(4)عبارة« أن يردّ عليه» من الوسائل،و قد استدركت في هامش« خ»،« م»،« ص» و« ش».(5)كذا في الوسائل و مصحّحة« ص»،و في النسخ:منه.(6)كلمة« عنها» من الوسائل،و استدركت في« م» و« ص».(7)كلمة« فهو» من الوسائل،و استدركت في« م» و« ص».(8)في النسخ زيادة:« إلخ»،و الظاهر أنّه لا وجه له،لأنّ الحديث مذكور بتمامه،اُنظر الوسائل 12:253،الباب 3 من أبواب عقد البيع و شروطه.(9)كذا في النسخ،و الظاهر أنّ الصواب:« ورودهما» كما في مصحّحة« ن».(10)في« ش»:أنّه.