مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثاني 1 و غيرهم 2 ،و عن التنقيح:أنّ عليه الفتوى 3 ؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله.


و يؤيّده:قاعدة نفي الضرر؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شي ء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً،من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه،في ذلك ضرر عظيم،و مجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر.
و كيف كان،فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا يخفى،خصوصاً في بعض الموارد.


فمافاً إلى ما قيل عليه:من منع مدخليّة الضا في الرياض:من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام؛ لوصول العوض إلى المشتري 4 ،لا يخلو عن شي ء.

مضرر في قاعدة الغرور،بل هي مبنيّة على قوّة السبب على المباشر5 .
لكنّه لا يخلو من نظر؛ لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة و الإجماع بصورة الضرر.

(1)جامع المقاصد 6:326.

(2)كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 2:191،و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:164،و غيرهما.

(3)التنقيح 4:75.

(4)الرياض 2:307.

(5)قاله صاحب الجواهر في الجواهر 37:183.

/ 329