بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الثاني 1 و غيرهم 2 ،و عن التنقيح:أنّ عليه الفتوى 3 ؛ لقاعدة الغرور المتّفق عليها ظاهراً في من قدّم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. و يؤيّده:قاعدة نفي الضرر؛ فإنّ تغريم من أقدم على إتلاف شي ء من دون عوض مغروراً من آخر بأنّ له ذلك مجّاناً،من دون الحكم برجوعه إلى من غرّه،في ذلك ضرر عظيم،و مجرّد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. و كيف كان،فصدق الضرر و إضرار الغارّ به ممّا لا يخفى،خصوصاً في بعض الموارد. فمافاً إلى ما قيل عليه:من منع مدخليّة الضا في الرياض:من أنّه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام؛ لوصول العوض إلى المشتري 4 ،لا يخلو عن شي ء.مضرر في قاعدة الغرور،بل هي مبنيّة على قوّة السبب على المباشر5 . لكنّه لا يخلو من نظر؛ لأنّه إنّما يدّعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصّة و الإجماع بصورة الضرر.(1)جامع المقاصد 6:326.(2)كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 2:191،و المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:164،و غيرهما.(3)التنقيح 4:75.(4)الرياض 2:307.(5)قاله صاحب الجواهر في الجواهر 37:183.