مسأله : و من شروط المتعاقدين فصد المتعاقدين مدلول العقد - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : و من شروط المتعاقدين فصد المتعاقدين مدلول العقد

الدليل علي هذا الشرط

و اشتراط القصد بهذا المعنى في صحّة العقد بل في تحقّق مفهومه ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال،فلا يقع من دون قصدٍ إلى اللفظ كما في الغالط.أو إلى المعنى لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فيه،بل بمعنى عدم تعلّق إرادته 1 و إن 2 أوجد مدلوله بالإنشاء،كما في الأمر الصوري فهو3 شبيه الكذب في الإخبار كما في الهازل.أو قصد معنى يغاير مدلول العقد،بأن قصد الإخبار أو الاستفهام.أو أنشأ معنىً غير البيع مجازاً أو غلطاً،فلا يقع البيع لعدم القصد إليه،و لا المقصود إذا اشترط فيه عبارة خاصّة.

ثمّ إنّه ربما يقال بعدم تحقّق القصد في عقد الفضولي و المكره كما صرّح به في المسالك،حيث قال:إنّهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله 4 .

(1)في« ص» زيادة« به» تصحيحاً.

(2)في مصحّحة« ن»:بأن.

(3)لم ترد« فهو» في« ف».

(4)المسالك 3:156،نقلاً بالمعنى.

/ 329