بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
البدليّة،و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.و يتحقّق ممّا ذكرنا:أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية،و1 يستحيل اتّصاف شي ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلى المالك.و يمكن أن يكون نظير ذلك:ضمان المال على طريقة الجمهور؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى 2 ،و ضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع و المشتري عندنا كما في الإيضاح 3 و ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة4 و قوّاه في الإيضاح 5 ،و ضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة6 . و قد حكى فخر الدين 7 و الشهيد8 عن العلّامة رحمه اللّه في درسه 9 :أنّه نفى المنع عن 10 ضمان الاثنين على وجه الاستقلال،قال:و نظيره في (1)في غير« ش» بدل« و»:« إذ»،لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.(2)اُنظر المغني؛ لابن قدامة 4:590.(3)لم نقف عليه.(4)التذكرة 2:92،و فيه:و في ضمان الأعيان المضمونة و العهدة إشكال،أقربه عندي جواز مطالبة كلٍّ من الضامن و المضمون عنه بالعين المغصوبة.(5)لم نقف عليه.(6)راجع الوسيلة:281.(7)الإيضاح 2:89.(8)لم نقف عليه في كتبه و لا على من حكى عنه.(9)في« ش»:دروسه.(10)في غير« ف»:من.