مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البدليّة،و المفروض عدم ثبوته بعنوان آخر.

و يتحقّق ممّا ذكرنا:أنّ المالك إنّما يملك البدل على سبيل البدلية،و1 يستحيل اتّصاف شي ء منها بالبدليّة بعد صيرورة أحدها بدلاً عن التالف واصلاً إلى المالك.

و يمكن أن يكون نظير ذلك:ضمان المال على طريقة الجمهور؛ حيث إنّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أُخرى 2 ،و ضمان عهدة العوضين لكلٍّ من البائع و المشتري عندنا كما في الإيضاح 3 و ضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة4 و قوّاه في الإيضاح 5 ،و ضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة6 .


و قد حكى فخر الدين 7 و الشهيد8 عن العلّامة رحمه اللّه في درسه 9 :أنّه نفى المنع عن 10 ضمان الاثنين على وجه الاستقلال،قال:و نظيره في

(1)في غير« ش» بدل« و»:« إذ»،لكن صحّح في« ن» بما أثبتناه.

(2)اُنظر المغني؛ لابن قدامة 4:590.

(3)لم نقف عليه.

(4)التذكرة 2:92،و فيه:و في ضمان الأعيان المضمونة و العهدة إشكال،أقربه عندي جواز مطالبة كلٍّ من الضامن و المضمون عنه بالعين المغصوبة.

(5)لم نقف عليه.

(6)راجع الوسيلة:281.

(7)الإيضاح 2:89.

(8)لم نقف عليه في كتبه و لا على من حكى عنه.

(9)في« ش»:دروسه.

(10)في غير« ف»:من.

/ 329