مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

« على اليد ما أخذت» بالنسبة إليهما على السواء،و المفروض أنّه 2 لا خطاب بالنسبة إليهما غيره،مع أنّه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء و الخطاب الذمّي.

مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كلٍّ من ذوي الأيدي مشغول الذمّة بالمال فعلاً ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك،نظير الاشتغال بغيره من الديون في إجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله،و تقديمه على الوصايا و الضرب فيه مع الغرماء،و مصالحة المالك عنه مع آخر،إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمّة.

مع أنّ تملّك غير من تلف المال بيده لما في ذمّة3 من تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل،لا يعلم له سبب اختياري و لا قهري،بل المتّجه على ما ذكرنا سقوط حقّ المالك عمّن تلف في يده بمجرّد أداء غيره؛ لعدم تحقّق موضوع التدارك بعد تحقّق التدارك.


مع أنّ اللازم ممّا ذكره أن لا يرجع الغارم فيمن 4 لحقه في اليد1 العادية إلّا إلى 2 من تلف في يده،مع أنّ الظاهر خلافه؛ فإنّه يجوز له أن يرجع إلى كلّ واحد ممّن بعده.
نعم،لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى

(2)في« ف»:أنّ.

(3)في غير« ش»:ذمّته،لكن صحّحت في« ص» و ظاهر« ن» بما أثبتناه.

(4)في« ش»:بمن.

(1)في مصحّحة« ص»:الأيدي.

(2)كلمة« إلى» من« ش» و مصحّحة« ن»،و العبارة في« ص»:إلّا بمن.

/ 329