لو کانت العين باقيه في الايادي المتعاقبه
أن يستقرّ على من تلف في يده.هذا كلّه إذا تلف المبيع في يد المشتري.وقد عرفت الحكم أيضاً في صورة بقاء العين 1 و أنّه يرجع المالك بها على من في يده أو2 من جرت يده عليها،فإن لم يمكن انتزاعها ممّن هي في يده غرم للمالك بدل الحيلولة،و للمالك استرداده 3 فيردّ بدل الحيلولة.و لا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأوّل بمجرّد تمكّنه من الاسترداد من الثاني،لأنّ عهدتها4 على الأوّل فيجب عليه 5 تحصيلها و إن بذل ما بذل.نعم،ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد،ليباشر6 بنفسه.
و لو لم يقدر على استردادها إلّا المالك،و طلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد،فهل يجب عليه بذل العوض،أو ينزّل منزلة التعذّر فيغرم بدل الحيلولة،أو يفرّق بين الأُجرة المتعارفة للاسترداد و بين الزائد عليها ممّا يعدّ إجحافاً على الغاصب الأوّل؟ وجوه.
هذا كلّه مع عدم تغيّر العين، و أمّا إذا تغيّرت فيجي ء صور كثيرة
(1)في الصفحة 483.(2)في« ف» زيادة:على.(3)في« ش»:« استردادها» ؛ قال الشهيدي قدّس سرّه:و ضمير« استرداده» راجع إلى« من» في قوله:ممّن هي في يده.(هداية الطالب:311).(4)في غير« ش»:عهدته.(5)في غير« ش»:« عليها»،لكن صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.(6)في« ف»:ليباشره.