كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه
و اعلم أنّه ذكر بعض المحقّقين ممّن عاصرناه 3 كلاماً في هذا المقام،في أنّه هل يعتبر تعيين المالكين اللذين يتحقّق النقل و الانتقال 4 بالنسبة إليهما،أم لا؟ و ذكر،أنّ في المسألة أوجهاً و أقوالاً،و أنّ المسألة في غاية الإشكال،و أنّه قد اضطربت فيها كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم في تضاعيف أبواب الفقه.ثمّ قال:و تحقيق المسألة:أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه الممكن شرعاً،اعتبر تعيينه في النيّة،أو مع اللفظ5 به أيضاً كبيع الوكيل و الولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد،و الوكيل عنهما6 و الوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة،فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء،من نفسه أو غيره،و أن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.
(1)يجي ء في الصفحة 372.(2)يجي ء في الصفحة 307.(3)هو المحقّق التستري.(4)في غير« ش»:أو الانتقال.(5)في المصدر:التلفّظ.(6)كذا في« ش» و المصدر،و في مصحّحة« ن»:« منهما»،و في سائر النسخ:فيهما.