بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعض حواشي الروضة1 ،فاللازم أن يقسّط الثمن على قيمة كلٍّ من المِلكين منفرداً و على الهيئة2 الاجتماعية،و يُعطى البائع من الثمن بنسبة قيمة ملكه منفرداً،و يبقى للمشتري بنسبة قيمة ملك 3 الآخر منفرداً و قيمة هيئة الاجتماع 4 .قلت:فوات وصف الانضمام كسائر الأوصاف الموجبة لزيادة القيمة ليس مضموناً في باب المعاوضات و إن كان مضموناً في باب العدوان،غاية الأمر ثبوت الخيار مع اشتراط تلك الصفة. و لا فرق فيما ذكرنا بين كون ملك البائع و ملك غيره متعدّدين 5 في الوجود كعبد و جارية،أو متّحداً كعبد ثُلثه للبائع و ثلثاه لغيره،فإنّه لا يوزّع الثمن على قيمة المجموع أثلاثاً؛ لأنّ الثلث لا يباع بنصف ما يباع به الثلثان؛ لكونه أقلّ رغبة منه،بل يلاحظ قيمة الثلث و قيمة الثلثين و يؤخذ النسبة منهما6 ليؤخذ7 من الثمن بتلك النسبة.(1)نبّه عليه سلطان العلماء في حاشيته على الروضة البهية ذيل قول الشارح:«و إنّما يعتبر قيمتهما»،و حكاه عنه المحقّق الخوانساري في حواشيه على الروضة،اُنظر حاشية سلطان العلماء على الروضة:65،و حاشية الروضة:359.(2)في غير« ف»:هيئته.(3)في« ص» كتب فوق ملك:ملكه ظ.(4)في غير« ف»:هيئته الاجتماعية.(5)في مصحّحة« ص»:متعدّداً.(6)كذا في« ش»،و استظهره مصحّح« ص»،و في« ف»:« بينها»،و في سائر النسخ:منها.(7)في« ف»:و يؤخذ.