بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت،و إن أطلق:فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه و غيره إذا لم يقصد الإبهام و التعيين بعد العقد و إلّا وقع لاغياً،و هذا جارٍ في سائر العقود من النكاح و غيره. و الدليل على اشتراط التعيين و لزوم متابعته في هذا القسم:أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ 1 في نفس الأمر، و أن لا يحصل الجزم بشي ءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها2 العوضان،و لا بشي ءٍ من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك،و فساد ذلك ظاهر. و لا دليل على تأثير التعيين المتعقّب،و لا على صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلى الشائع المعهود3 من الشريعة و العادة،فوجب الحكم بعدمه 4 .و على هذا،فلو شرى 5 الفضولي لغيره في الذمّة،فإن عيّن ذلك الغير تعيّن و وقف على إجازته،سواء تلفّظ بذلك أم نواه،و إن أبهم مع قصد الغير بطل،و لا يوقف إلى أن يوجد له مجيز إلى أن قال-:و إن لم يتوقّف تعيّن 6 المالك على التعيين حال العقد بأن يكون العوضان (1)كلمة« معيّن» من« ش» و المصدر.(2)في« ش»:فيه.(3)في« ش»:« المعروف»،طبقاً للمصدر.(4)عبارة« من الشريعة إلى بعدمه» من« ش» و المصدر.(5)كذا في« ف» و المصدر،و في سائر النسخ:اشترى.(6)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:« تعيين»،إلّا أنّه صُحّح في« ن» و« ص» بما أثبتناه.