هبه المراه نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هبه المراه نصف صداقها مشاعا قبل الطلاق

فيهما1 الاشتراك في البيع 2 ؛ تحكيماً لظاهر النصف،إلّا أن يمنع ظهور« النصف» إلّا في النصف المشاع في المجموع،و أمّا ملاحظة حقّي المالكين و إرادة الإشاعة في الكلّ من حيث إنّه مجموعهما فغير معلومة،بل معلوم 3 العدم بالفرض.

و من المعلوم:أنّ النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختصّ،فقد ملّك كليّاً يملك مصداقه،فهو كما لو باع كلّياً سلفاً،مع كونه مأذوناً في بيع ذلك من 4 غيره أيضاً،لكنّه لم يقصد إلّا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره،فإنّ الظاهر وقوعه لنفسه؛ لأنّه عقد على ما يملكه،فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له.


و لعلّه لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين 5 و الشهيدين 6 و غيرهم 7 -:أنّه لو أصدق المرأة عيناً،فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق،استحقّ الزوج بالطلاق النصف الباقي،لا نصف الباقي و قيمة نصف الموهوب و إن

(1)في« ف»:فيها.

(2)في« ف»:« المنع»،و في« ش»:المبيع،و استظهره مصحّح« ص» أيضاً.

(3)كذا في النسخ،و المناسب:معلومة،كما في مصحّحة« ص».

(4)في سوى« م» و« ش»:عن.

(5)الشرائع 2:330،المسألة العاشرة،و لم نعثر عليه في كتب العلّامة،نعم ذكره في القواعد 2:43 على أحد الاحتمالين.

(6)اللمعة الدمشقية:197،و الروضة البهية 5:367،و المسالك 8:255.

(7)مثل فخر المحقّقين في الإيضاح 3:233،و المحقّق السبزواري في الكفاية:182.و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:146.

/ 329