مساله : بيع ما يقبل التملک و ما لا يقبله - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مساله : بيع ما يقبل التملک و ما لا يقبله

صحه البيع فيما يقبل التملک خاصه

مسألة
لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد،صحّ في المملوك عندنا،
كما في جامع المقاصد1 ،و إجماعاً،كما عن الغنية2 ،و يدلّ عليه:إطلاق مكاتبة الصفّار المتقدّمة3 .

و دعوى:انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير،ممنوعة،بل لا مانع من جريان قاعدة الصحّة،بل اللزوم في العقود،عدا ما يقال:من أنّ التراضي و التعاقد إنّما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعاً،فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصوداً إلّا في ضمن المركّب يحتاج إلى دليلٍ آخر غير ما دلّ على حكم العقود و الشروط و التجارة عن تراضٍ؛ و لذا حكموا بفساد العقد

(1)لم نقف عليه صريحاً،و لعلّه يستفاد ممّا قاله في مسألة ما لو باع المملوك و غير المملوك،حيث قال:فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا.اُنظر جامع المقاصد 4:432.

(2)الغنية:209.

(3)تقدّمت في الصفحة 365 و 513.

/ 329