دعوي تقييد الحکم بصوره جهل المشتري و دفعها - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دعوي تقييد الحکم بصوره جهل المشتري و دفعها

بفساد شرطه،و قد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط،و ذكر:أنّ في الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً1 ،و تمام الكلام في باب الشروط،و يكفي هنا الفرق بالنصّ 2 و الإجماع.


نعم،ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري،لما ذكره في المسالك وفاقاً للمحكيّ في التذكرة عن الشافعي-:من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع 3 ،قال في التذكرة بعد ذلك:و ليس عندي بعيداً من 4 الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حريّة5 الآخر،أو كونه ممّا لا ينقل إليه 6 ،انتهى.

و يمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له،فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النقل 7 حقيقة،فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد،هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من 8 الشارع، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى

(1)جامع المقاصد 4:432.

(2)المراد به ظاهراً مكاتبة الصفّار المشار إليها آنفاً.

(3)المسالك 3:163.

(4)في« ف»:عن.

(5)في« ش»:حرمة.

(6)التذكرة 1:565،و راجع قول الشافعي في المجموع 9:469 و 473.

(7)في« ف» و نسختي بدل« ن» و« ش»:البيع.

(8)في« م» و« ش»:عن.

/ 329