دعوي تقييد الحکم بصوره جهل المشتري و دفعها
بفساد شرطه،و قد نبّه عليه في جامع المقاصد في باب فساد الشرط،و ذكر:أنّ في الفرق بين فساد الشرط و الجزء عسراً1 ،و تمام الكلام في باب الشروط،و يكفي هنا الفرق بالنصّ 2 و الإجماع.نعم،ربما يقيّد الحكم بصورة جهل المشتري،لما ذكره في المسالك وفاقاً للمحكيّ في التذكرة عن الشافعي-:من جهة إفضائه إلى الجهل بثمن المبيع 3 ،قال في التذكرة بعد ذلك:و ليس عندي بعيداً من 4 الصواب الحكم بالبطلان فيما إذا علم المشتري حريّة5 الآخر،أو كونه ممّا لا ينقل إليه 6 ،انتهى.و يمكن دفعه بأنّ اللازم هو العلم بثمن المجموع الذي قصد إلى نقله عرفاً و إن علم الناقل بعدم إمضاء الشارع له،فإنّ هذا العلم غير منافٍ لقصد النقل 7 حقيقة،فبيع الغرر المتعلّق لنهي الشارع و حكمه عليه بالفساد،هو ما كان غرراً في نفسه مع قطع النظر عمّا يحكم عليه من 8 الشارع، مع أنّه لو تمّ ما ذكر لاقتضى صرف مجموع الثمن إلى
(1)جامع المقاصد 4:432.(2)المراد به ظاهراً مكاتبة الصفّار المشار إليها آنفاً.(3)المسالك 3:163.(4)في« ف»:عن.(5)في« ش»:حرمة.(6)التذكرة 1:565،و راجع قول الشافعي في المجموع 9:469 و 473.(7)في« ف» و نسختي بدل« ن» و« ش»:البيع.(8)في« م» و« ش»:عن.