بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
معيّنين،و لا يقع العقد فيهما على وجهٍ يصحّ إلّا لمالكهما، ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إليه،أو عدمه مطلقاً،أو التفصيل بين التصريح بالخلاف فيبطل،و عدمه فيصحّ،أوجه،أقواها1 الأخير،و أوسطها الوسط،و أشبهها للأُصول الأوّل. و في حكم التعيين ما إذا2 عيّن المال بكونه في ذمّة زيدٍ مثلاً.و على الأوسط:لو باع مال نفسه عن الغير،وقع عنه و لغى قصد كونه عن الغير. و لو باع مال زيد عن عمرو،فإن كان وكيلاً عن زيد صحّ عنه،و إلّا وقف على إجازته.و لو اشترى لنفسه بمالٍ في ذمّة زيد،فإن لم يكن وكيلاً عن زيد وقع عنه و تعلّق المال بذمّته،لا عن زيد؛ ليقف على إجازته،و إن كان وكيلاً فالمقتضي لكلٍّ من العقدين منفرداً موجود،و الجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما،و لمّا لم يتعيّن احتمل البطلان؛ للتدافع،و صحّته عن نفسه؛ لعدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء و ترجيح جانب الأصالة،و عن الموكل؛ لتعيّن العوض في ذمّة الموكل،فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعيّن.و لو اشترى عن زيد بشي ءٍ في ذمّته فضولاً و لم يجز،فأجاز عمرو،لم يصحّ عن أحدهما.(1)في المصدر:أحوطها.(2)في« ش»:المعيّن إذا ما.