مسأله : في ولايه الاب و الجد - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسأله : في ولايه الاب و الجد

عدم اعتبار العداله في ولايه الاب و الجد

مسألة
[في ولاية الأب و الجدّ]
1
يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
و يدلّ عليه قبل الإجماع-:الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة2
،و فحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح 3 .
و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل،و الإطلاقات،و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج 4 .

خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة5 و الإيضاح 6 فاعتبراها فيهما؛

(1)العنوان منّا.

(2)منها ما في الوسائل 12:194 و 198،الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به.

(3)راجع الوسائل 14:207 و 217،الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

(4)التذكرة 2:599،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:257.

(5)لم نعثر عليه في الوسيلة،و لا على من حكى عنه،نعم اشترط في تصرّف الوليّ كونه ثقة و في الوصيّ أن يكون عادلاً.راجع الوسيلة:279،373.

(6)إيضاح الفوائد 2:628.

/ 329