مسأله : في ولايه الاب و الجد
عدم اعتبار العداله في ولايه الاب و الجد
مسألة[في ولاية الأب و الجدّ]1
يجوز للأب و الجدّ أن يتصرّفا في مال الطفل بالبيع و الشراء.
و يدلّ عليه قبل الإجماع-:الأخبار المستفيضة المصرِّحة في موارد كثيرة2
،و فحوى سلطنتهما على بُضْع البنت في باب النكاح 3 .
و المشهور عدم اعتبار العدالة؛ للأصل،و الإطلاقات،و فحوى الإجماع المحكي عن التذكرة على ولاية الفاسق في التزويج 4 .خلافاً للمحكيّ عن الوسيلة5 و الإيضاح 6 فاعتبراها فيهما؛
(1)العنوان منّا.(2)منها ما في الوسائل 12:194 و 198،الباب 78 و 79 من أبواب ما يكتسب به.(3)راجع الوسائل 14:207 و 217،الباب 6 و 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.(4)التذكرة 2:599،و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:257.(5)لم نعثر عليه في الوسيلة،و لا على من حكى عنه،نعم اشترط في تصرّف الوليّ كونه ثقة و في الوصيّ أن يكون عادلاً.راجع الوسيلة:279،373.(6)إيضاح الفوائد 2:628.