هل تشترط المصلحه او عدم المفسده ؟
مستدلاً في الأخير:بأنّها ولاية على من لا يدفع عن نفسه و لا يصرف عن ماله،و يستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً يقبل إقراراته 1 و إخباراته عن 2 غيره مع نصّ القرآن على خلافه،انتهى 3 .و لعلّه أراد بنصّ القرآن آية الركون إلى الظالم 4 التي أشار إليها في جامع المقاصد5 ،و في دلالة الآية نظر.و أضعف منها ما ذكره في الإيضاح من الاستحالة؛ إذ المحذور يندفع كما في جامع المقاصد-:بأنّ الحاكم متى ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال 6 حال 7 الطفل عزله و منعه من التصرّف في ماله و إثبات اليد عليه،و إن لم يظهر خلافه فولايته ثابتة،و إن لم يعلم استعلم حاله بالاجتهاد و تتبّع سلوكه و شواهد أحواله 8 ،انتهى.و هل يشترط في تصرّفه 9 المصلحة،أو يكفي عدم المفسدة،
(1)في« ن»،« م»،« ع» و« ص» زيادة:« عن غيره»،لكن شطب عليها في« ن».(2)في المصدر:على.(3)لم ترد« انتهى» في« م»،« ن» و« ص».(4)هود:113.(5)جامع المقاصد 11:275.(6)كذا في« ف» و« ص» و نسخة بدل« ن»،و في سائر النسخ و نسخة بدل« ص»:اختلاف.(7)في« ش» زيادة:أبو.(8)جامع المقاصد 11:276،مع تفاوت في بعض الكلمات.(9)في« ف»:« تصرّفها»،و لعلّه مصحّف« تصرّفهما» و هذا هو الأصحّ؛ لرجوع الضمير إلى الأب و الجدّ.