المناقشه فيما افاده صاحب المقابس - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المناقشه فيما افاده صاحب المقابس

الصحيح عدم اعتبار التعيين

و قس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب،و لا فرق على الأوسط في الأحكام المذكورة بين النيّة المخالفة و التسمية،و يفرّق بينهما على الأخير،و يبطل الجميع على الأوّل 1 ،انتهى كلامه رحمه اللّه 2 . أقول:مقتضى المعاوضة و المبادلة دخول كلٍّ من العوضين في ملك مالك الآخر،و إلّا لم يكن كلٌّ منهما عوضاً و بدلاً.
و على هذا،فالقصد إلى العوض و تعيينه يغني عن تعيين المالك،إلّا أنّ ملكيّة العوض و ترتّب آثار الملك عليه قد يتوقّف على تعيين المالك؛ فإنّ من الأعواض ما يكون متشخّصاً بنفسه في الخارج كالأعيان.و منها ما لا يتشخّص إلّا بإضافته إلى مالك ك« ما في الذمم» ؛ لأنّ 1 ملكيّة الكلّي لا يكون 2 إلّا مضافاً إلى ذمّة،و إجراء أحكام الملك على ما في ذمّة الواحد المردّد بين شخصين فصاعداً غير معهود.
فتعيين 3 الشخص في الكلّي إنّما يحتاج إليه لتوقّف اعتبار ملكيّة ما في الذمم على تعيين 4 صاحب الذمّة.
فصحّ على ما ذكرنا أنّ تعيين المالك مطلقاً غير معتبرٍ سواء في

(1)مقابس الأنوار:115 116.(2)الترحيم من« ف».(1)في« ف»،« خ»،« ع» و« ص»:و لأنّ.(2)كذا،و المناسب:لا تكون.(3)كذا في« ف»،« ن» و« ص»،و في سائر النسخ:فتعيّن.(4)في« ف» بدل« على تعيين»:على اعتبار.

/ 329