الولايه علي وجهين
2- توقف تصرف الغير علي اذنه
1- استقلال الولي بالتصرف
الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،
و هو المقصود بالتفصيل هنا،فنقول:الولاية تتصوّر على وجهين:
الأوّل:استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،
و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه.الثاني:عدم استقلال غيره بالتصرّف،و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،
و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره.و بين موارد الوجهين عموم من وجه.ثمّ إذنه المعتبر في تصرّف الغير:إمّا أن يكون على وجه الاستنابة،كوكيل الحاكم.
و إمّا أن يكون على وجه التفويض و التولية،كمتولّي الأوقاف من قِبَل الحاكم.و إمّا أن يكون على وجه الرضا كإذن الحاكم لغيره في الصلاة على ميّتٍ لا وليّ له.
ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة عليهم السلام
إذا عرفت هذا،فنقول:مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشي ء1 من الوجوه 2 المذكورة،خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة،الاستدلال بالكتابقال اللَّه تعالى * النبي أولى بالمؤمنين
(1)كذا في« ف» و« ش»،و في سائر النسخ:« لأخذ شي ء»،لكن صحّحت العبارة في بعضها بما أثبتناه،و في بعضها الآخر ورد ما أثبتناه في الهامش،و صحّحها مصحّح« ص» هكذا:لأحد على أحد في شي ء.(2)في« ش»:الأُمور.