بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد؛ فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض 1 فقال:« ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو»،فقال المخاطب:« قبلت»،لم يقع البيع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه،و في وقوعه اشتراءً فضوليّاً لعمرو كلامٌ يأتي. و أمّا ما ذكره من مثال« مَن باع مال نفسه عن غيره»2 فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره،و الظاهر وقوعه عن البائع و لغوية قصده عن الغير؛ لأنّه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة،و هو معنى لغويّته؛ و لذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجي ء و لا يقع عن نفسه أبداً. نعم،لو ملكه فأجاز،قيل بوقوعه له 3 ،لكن لا من حيث إيقاعه أوّلاً لنفسه؛ فإنّ القائل به لا يفرّق حينئذٍ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه،فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً و وجوده كعدمه.إلّا أن يقال:إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره 4 إنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية،لِمَ لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته (1)في« ف» و« خ»:العوض.(2)راجع الصفحة 298.(3)الظاهر أنّ القائل به كثير،منهم:المحقّق القمّي في الغنائم:554 ناسباً إلى الأكثر،و منهم:كاشف الغطاء في شرحه على القواعد،حيث قال في ذيل كلام العلّامة:« و كذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه» :« و الأقوى عدم الاشتراط»،راجع شرح القواعد(مخطوط):الورقة 61.(4)في« ف»:بيع مال الغير لغيره.