مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالبيع غير منعقد؛ فإن جعل العوض من عين مال غير المخاطب الذي ملّكه المعوّض 1 فقال:« ملّكتك فرسي هذا بحمار عمرو»،فقال المخاطب:« قبلت»،لم يقع البيع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه،و في وقوعه اشتراءً فضوليّاً لعمرو كلامٌ يأتي.
و أمّا ما ذكره من مثال« مَن باع مال نفسه عن غيره»2 فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره،و الظاهر وقوعه عن البائع و لغوية قصده عن الغير؛ لأنّه أمر غير معقول لا يتحقّق القصد إليه حقيقة،و هو معنى لغويّته؛ و لذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته كما سيجي ء و لا يقع عن نفسه أبداً.


نعم،لو ملكه فأجاز،قيل بوقوعه له 3 ،لكن لا من حيث إيقاعه أوّلاً لنفسه؛ فإنّ القائل به لا يفرّق حينئذٍ بين بيعه عن نفسه أو عن مالكه،فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائماً و وجوده كعدمه.

إلّا أن يقال:إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره 4 إنّما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية،لِمَ لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته

(1)في« ف» و« خ»:العوض.

(2)راجع الصفحة 298.

(3)الظاهر أنّ القائل به كثير،منهم:المحقّق القمّي في الغنائم:554 ناسباً إلى الأكثر،و منهم:كاشف الغطاء في شرحه على القواعد،حيث قال في ذيل كلام العلّامة:« و كذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه» :« و الأقوى عدم الاشتراط»،راجع شرح القواعد(مخطوط):الورقة 61.

(4)في« ف»:بيع مال الغير لغيره.

/ 329