الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أمّا ما ورد فيه العموم،فالكلام فيه قد يقع في جواز مباشرة الفاسق و تكليفه بالنسبة إلى نفسه،و أنّه هل يكون مأذوناً من الشرع في المباشرة،أم لا؟ و قد يكون بالنسبة إلى ما يتعلّق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة،كالشراء منه مثلاً.

الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة

أمّا الأوّل:فالظاهر جوازه،و أنّ العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة؛ لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف،و لو مثل قوله عليه السلام:« عون الضعيف من أفضل الصدقة»1 ،و عموم قوله تعالى * و لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن *2 و نحو ذلك.

و صحيحة محمد بن إسماعيل السابقة-،قد عرفت أنّها محمولة على صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة-،بل و موثّقة زرعة3 و غير ذلك ممّا سيأتي.و لو ترتّب حكم الغير على الفعل الصحيح منه،كما إذا صلّى فاسق على ميّت لا وليّ له،فالظاهر سقوطها عن غيره إذا علم صدور الفعل منه و شكّ في صحّته،و لو شكّ في حدوث الفعل منه و أخبر به،ففي قبوله إشكال.


الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير

و أمّا الثاني:فالظاهر اشتراط العدالة فيه،فلا يجوز الشراء منه و إن ادّعى كون البيع مصلحة،بل يجب أخذ المال من يده.

و يدلّ عليه بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدّمة،بل و موثّقة زرعة،بناء على إرادة العدالة من الوثاقة-:أنّ عموم أدلّة القيام بذلك

(1)الوسائل 11:108،الباب 59 من أبواب جهاد العدوّ،الحديث 2،و فيه:« عونك للضعيف..».

(2)الأنعام:152،و الإسراء:34.

(3)راجع الصفحة 564 566.

/ 329