راي المولف في المسأله - مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

راي المولف في المسأله

يده على مال يتيم لا يوجب منعَ الآخر و مزاحمته بالبيع و نحوه.

و لو نقله بعقد جائز،فوجد الآخر المصلحة في استرداده،جاز الفسخ إذا كان الخيار ثابتاً بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للصغير1 أو مطلق وليّه من غير تخصيص بالعاقد.و أمّا لو2 أراد بيعه من شخص 3 و عرّضه لذلك جاز لغيره بيعه من آخر مع المصلحة و إن كان في يد الأوّل.

و بالجملة،فالظاهر أنّ حكم عدول 4 المؤمنين لا يزيد عن 5 حكم الأب و الجدّ من حيث جواز التصرّف لكلٍّ منهما ما لم يتصرّف الآخر.

مزاحمة فقيه لفقيه آخر

و أمّا حكّام الشرع،فهل هم كذلك؟ فلو عيّن فقيه من يصلّي على الميّت الذي لا وليّ له،أو من يلي أمواله،أو وضع اليد على مال يتيم،فهل يجوز للآخر مزاحمته،أم لا؟
الذي ينبغي أن يقال:إنّه إن استندنا في ولاية الفقيه إلى مثل التوقيع المتقدّم 6 ،جاز المزاحمة قبل وقوع التصرّف اللازم؛ لأنّ المخاطب بوجوب إرجاع الأُمور إلى الحكّام هم العوامّ،فالنهي عن المزاحمة

(1)في« ن»،« م»،« ع» و« ص» و نسخة بدل« خ»:لليتيم،و في نسخة بدل« ع»:للصغير.

(2)لم ترد« و أمّا» في« ش»،و في« ف»:« أمّا»،و شطب على« أمّا» في« ن».

(3)في غير« ف» و« ش»:شخصه،و صحّحت في« ن» و« ص» بما أثبتناه.

(4)في غير« ش»:« العدول»،و صحّحت في« ص» بما أثبتناه.

(5)كذا،و المناسب« على»،كما في مصحّحة« ن».

(6)تقدّم في الصفحة 555.

/ 329