مسألةمن شروط المتعاقدين البلوغ في عقد الصبي
المشهور بطلان عقد الصبي
المشهور كما عن الدروس 1 و الكفاية2 -:بطلان عقد الصبي،بل عن الغنية:الإجماع عليه و إن أجاز الولي 3 .و في كنز العرفان:نسبة عدم صحّة عقد الصبي إلى أصحابنا4 ،و ظاهره إرادة التعميم لصورة إذن الولي.و عن التذكرة:أنّ الصغير محجور عليه بالنصّ و الإجماع سواء كان مميّزاً أو لا في جميع التصرّفات إلّا ما استثنى،كعباداته و إسلامه و إحرامه و تدبيره و وصيّته و إيصال الهديّة و إذنه في الدخول،على خلافٍ في ذلك 5 ،انتهى.
و استثناء إيصال الهديّة و إذنه في دخول الدار،يكشف بفحواه عن
(1)الدروس 3:192،لكنّه نسبه إلى الأشهر.(2)الكفاية:89،و حكاه عنه و عن الدروس السيّد المجاهد في المناهل:286.(3)الغنية:210.(4)اُنظر كنز العرفان 2:102.(5)التذكرة 2:73.