بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من البيع المبادلة الحقيقية،أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع كما سيأتي أنّ المعاوضة الحقيقيّة1 في بيع 2 الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلّا على هذا الوجه ؟ و حينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي. و من هنا ذكر العلّامة3 و غيره 4 في عكس المثال المذكور:أنّه لو قال المالك للمرتهن:« بعه لنفسك» بطل،و كذا لو دفع مالاً إلى من يطلبه الطعام و قال:اشترِ به لنفسك طعاماً.هذا،و لكنّ الأقوى صحّة المعاملة المذكورة و لغوية القصد المذكور؛ لأنّه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير،لا جعله أحد ركنَي المعاوضة. و أمّا حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن و اشتراء الطعام،فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب،لا أنّ المخاطب إذا قال:« بعته لنفسي»،أو« اشتريته لنفسي» لم يقع لمالكه إذا أجازه.و بالجملة،فحكمهم بصحّة بيع الفضولي و شرائه لنفسه،و وقوعه للمالك،يدلّ على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك. ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعيين كلٍّ من البائع و المشتري من يبيع له و يشتري له.(1)لم ترد« أو على تنزيل الغير إلى المعاوضة الحقيقية» في« ف».(2)في« ف»:فبيع.(3)القواعد 1:151 و 166.(4)مثل الشهيد في الدروس 3:211 و 409.