مکاسب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 3

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من البيع المبادلة الحقيقية،أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكيّة المبيع كما سيأتي أنّ المعاوضة الحقيقيّة1 في بيع 2 الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلّا على هذا الوجه ؟ و حينئذٍ فيحكم ببطلان المعاملة؛ لعدم قصد المعاوضة الحقيقيّة مع المالك الحقيقي.


و من هنا ذكر العلّامة3 و غيره 4 في عكس المثال المذكور:أنّه لو قال المالك للمرتهن:« بعه لنفسك» بطل،و كذا لو دفع مالاً إلى من يطلبه الطعام و قال:اشترِ به لنفسك طعاماً.

هذا،و لكنّ الأقوى صحّة المعاملة المذكورة و لغوية القصد المذكور؛ لأنّه راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البيع إلى الغير،لا جعله أحد ركنَي المعاوضة.
و أمّا حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن و اشتراء الطعام،فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب،لا أنّ المخاطب إذا قال:« بعته لنفسي»،أو« اشتريته لنفسي» لم يقع لمالكه إذا أجازه.

و بالجملة،فحكمهم بصحّة بيع الفضولي و شرائه لنفسه،و وقوعه للمالك،يدلّ على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك.
ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعيين كلٍّ من البائع و المشتري من يبيع له و يشتري له.

(1)لم ترد« أو على تنزيل الغير إلى المعاوضة الحقيقية» في« ف».

(2)في« ف»:فبيع.

(3)القواعد 1:151 و 166.

(4)مثل الشهيد في الدروس 3:211 و 409.

/ 329