بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمّا لو جعلنا« الحسن» بمعنى ما لا مفسدة فيه،فيجوز. و كذا لو جعلنا« القرب» بالمعنى الرابع؛ لأنّا إذا فرضنا أنّ القرب يعمّ إبقاء مال اليتيم على حاله كما هو الاحتمال الرابع فيجوز التصرّف المذكور؛ إذ بعد كون الأحسن هو جعل مال اليتيم نقداً،فكما أنّه مخيّر في الابتداء بين جعله دراهم أو ديناراً لأنّ القدر المشترك أحسن من غيره،و أحد الفردين فيه لا مزيّة لأحدهما1 على الآخر فيخيّر فكذلك بعد جعله دراهم إذا كان كلٌّ من إبقاء الدراهم على حالها و جعلها ديناراً قرباً،و القدر المشترك أحسن من غيره،و أحد2 الفردين لا مزيّة فيه على الآخر فهو مخيّر بينهما.و الحاصل:أنّه كلما يفرض التخيير بين تصرّفين في الابتداء لكون القدر المشترك بينهما أحسن 3 ،و عدم مزيّة لأحد الفردين تحقّق التخيير لأجل ذلك استدامة،فيجوز العدول من 4 أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا كان العدول مساوياً للبقاء بالنسبة إلى حال اليتيم و إن كان فيه نفع يعود إلى المتصرّف.لكن الإنصاف:أنّ المعنى الرابع ل« القرب» مرجوح في نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث،و إن كان الذي يقتضيه التدبّر في (1)كذا في النسخ،و كان الأولى الإتيان بكلمة« له» مكان« لأحدهما»،كما أشار إليه مصحّح« ص».(2)في غير« ف»:فأحد.(3)في غير« ف» و« ش»:« حسن»،و كتب في« ص» فوقه:حسناً.(4)في« ص»:عن.